مصنف عبد الرزاق 11867
باب الفداء بالشرط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه