MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11869

باب الفداء بالشرط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ

فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: " مَا أَرَاهُ فِدَاءً، هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا