مصنف عبد الرزاق 11869
باب الفداء بالشرط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: " مَا أَرَاهُ فِدَاءً، هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه