MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11666

باب ظهارها قبل نكاحها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ،

أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتِ: احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي، فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتَنْكِحَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا