مصنف عبد الرزاق 11665
باب ظهارها قبل نكاحها
11665 11597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نَحْوًا مِنْ هَذَا.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11664
أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ وقالت احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنَ أَلْفَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه