مصنف عبد الرزاق 11667
باب ظهارها قبل نكاحها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:
قَالَتِ ابْنَةُ طَلْحَةَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَاطِمَةُ - لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، ثُمَّ نَكَحَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: " تُكَفِّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه