مصنف عبد الرزاق 11602
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه