MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11602

باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا