MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11601

باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: " يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا