مصنف عبد الرزاق 11601
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: " يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه