MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11603

باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا