مصنف عبد الرزاق 11603
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه