MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11565

باب ما يرى المتظاهر من امرأته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعَرِهَا، أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا