مصنف عبد الرزاق 11565
باب ما يرى المتظاهر من امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعَرِهَا، أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.