مصنف عبد الرزاق 11566
باب ما يرى المتظاهر من امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب ما يرى المتظاهر من امرأته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.