مصنف عبد الرزاق 11564
باب ما يرى المتظاهر من امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ: " يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا "، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ؟ قَالَ: " مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ "، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.