MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11564

باب ما يرى المتظاهر من امرأته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ: " يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا "، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ؟ قَالَ: " مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ "، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ ؟ قَالَ: " لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا