مصنف عبد الرزاق 11556
باب التظاهر بذات محرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب التظاهر بذات محرم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.