مصنف عبد الرزاق 11555
باب التظاهر بذات محرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ، قَالَ: " ذَلِكَ التَّظَاهُرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.