MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11557

باب الظهار بالطعام والشراب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا