مصنف عبد الرزاق 11554
باب التظاهر بذات محرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ: " لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.