مصنف عبد الرزاق 11512
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.