مصنف عبد الرزاق 11504
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.