MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11504

باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.