MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11503

باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

الْكِتَابُ كَلَامٌ ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾قَالَ: " كَتَبَ إِلَيْهِمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.