مصنف عبد الرزاق 11503
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
الْكِتَابُ كَلَامٌ ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾قَالَ: " كَتَبَ إِلَيْهِمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.