MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11505

باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.