مصنف عبد الرزاق 11505
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.