مصنف عبد الرزاق 1121
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ قَالَ:
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ سَلْمَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِي خِبَاءٍ لَهُ مِنْ صُوفٍ أَوْ عَبَاءَةٍ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ النَّاسِ، فَرَأَى أَنْ قَدْ نَزَلُوا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَنَصَبَ يَدَهُ وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ - وَقَالَ: وَاللهِ أَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرَ ثُمَّ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، أَوْ يَرَى عَوْرَتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.