MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1121

باب ستر الرجل إذا اغتسل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ قَالَ:

بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ سَلْمَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِي خِبَاءٍ لَهُ مِنْ صُوفٍ أَوْ عَبَاءَةٍ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ النَّاسِ، فَرَأَى أَنْ قَدْ نَزَلُوا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَنَصَبَ يَدَهُ وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ - وَقَالَ: وَاللهِ أَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرَ ثُمَّ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، أَوْ يَرَى عَوْرَتِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا