MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1120

باب ستر الرجل إذا اغتسل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

أَتَى عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ، يَصُبُّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَتَغْتَسِلُونَ وَلَا تَسْتَتِرُونَ، وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ تَكُونُوَا خَلَفَ الشَّرِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا