مصنف عبد الرزاق 1113
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَسْتُورٌ عَلَيْهِ، هَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتِ الثَّوْبَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ، فَتَغَيَّظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْكِرَامِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ - قَالَ: وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ بِالِاغْتِسَالِ إِلَى جِدَارٍ، أَوْ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ، أَوْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ أَخُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.