مصنف عبد الرزاق 1114
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى قَوْمًا يَغْتَسِلُونَ فِي النَّهَرِ عُرَاةً، لَيْسَ عَلَيْهِمْ أُزُرٌ فَوَقَفَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ: ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.