مصنف عبد الرزاق 1112
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ:
ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، أَوْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى غَدِيرٍ بِظَاهِرِ الْحَرَّةِ فَاغْتَسَلَا، فَرَجَعَا فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَخْرَجِهِمَا حَتَّى أَخْبَرَا عَنِ اغْتِسَالِهِمَا، قَالَ: فَكَيْفَ فَعَلْتُمَا ؟ قَالَ: سَتَرْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا اغْتَسَلَ سَتَرَ عَلَيَّ حَتَّى اغْتَسَلْتُ. قَالَ: لَوْ فَعَلْتُمَا غَيْرَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكُمَا ضَرْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.