MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1109

باب احتلام المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا