مصنف عبد الرزاق 1108
باب احتلام المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ. فَقَالَتْ: إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَرِبَتْ يَدَاكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْأَشْبَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.