MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1108

باب احتلام المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ. فَقَالَتْ: إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَرِبَتْ يَدَاكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْأَشْبَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا