MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1110

باب احتلام المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ،

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتِ: الْمَرْأَةُ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ [١]زَوْجَتُهُ فَأَمَرَ لَهَا فَأَعَادَتِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: إِذَا رَأَتْ رَطْبًا فَلْتَغْتَسِلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا