مصنف عبد الرزاق 1110
باب احتلام المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ،
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتِ: الْمَرْأَةُ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ [١]زَوْجَتُهُ فَأَمَرَ لَهَا فَأَعَادَتِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: إِذَا رَأَتْ رَطْبًا فَلْتَغْتَسِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.