مصنف عبد الرزاق 1107
باب احتلام المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ: عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.