دليل

مصنف عبد الرزاق 10974

باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لَا - فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.