مصنف عبد الرزاق 10973
باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " أَحَلَّ اللهُ مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَرُبَاعَ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.