مصنف عبد الرزاق 10975
باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك
10975 10907 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا فَيَقُولُ قَدْ أَوْفَيْتُكِ وَتَقُولُ هِيَ لَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا الجزء السادس إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.