دليل

مصنف عبد الرزاق 10970

باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.