مصنف عبد الرزاق 10970
باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.