دليل

مصنف عبد الرزاق 10971

باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الصَّدَاقُ حَالٌّ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.