مصنف عبد الرزاق 10969
باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ:
لَا صَدَاقَ لَهَا، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.