دليل

مصنف عبد الرزاق 10969

باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا صَدَاقَ لَهَا، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.