مصنف عبد الرزاق 10922
باب الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾الْأَبُ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾هِيَ الْمَرْأَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.