مصنف عبد الرزاق 10923
باب الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ،
﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾قَالَ: " هِيَ الثَّيِّبُ، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾قَالَ: وَلِيُّ الْبِكْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.