مصنف عبد الرزاق 10919
باب الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾قَالَ: الْوَلِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.