MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10920

باب الذي بيده عقدة النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

إِنَّ اللهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ؛ فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ، وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضِيَتْ جَازَ، وَإِنْ أَبَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا