مصنف عبد الرزاق 10920
باب الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
إِنَّ اللهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ؛ فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ، وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضِيَتْ جَازَ، وَإِنْ أَبَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.