MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10918

باب ما يحرم الأمة والحرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسٍّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا - لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا