مصنف عبد الرزاق 10918
باب ما يحرم الأمة والحرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسٍّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا - لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.