مصنف عبد الرزاق 10917
باب ما يحرم الأمة والحرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: " إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.