مصنف عبد الرزاق 10875
باب ما نكح آباؤكم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ "، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ: ﴿إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.