مصنف عبد الرزاق 10874
باب ما نكح آباؤكم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ ؟ قَالَ: " لَا، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ "، قُلْتُ: ﴿إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾قَالَ: " كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.