مصنف عبد الرزاق 10876
باب ما نكح آباؤكم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا، قَالَ: " لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.