Musannaf 'Abd al-Razzaq 10590
✧ Marriage to a Foster Sister and Others
Show the chain
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا - قَالَ: " تَفْسُدَانِ جَمِيعًا، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ؛ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا. ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ. وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.