مصنف عبد الرزاق 1031
باب الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج منه الشيء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَأَى بَلَلًا بَعْدَ مَا يَبُولُ لَمْ يُعِدِ الْغُسْلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَرَأَى بَلَلًا أَعَادَ الْغُسْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه