مصنف عبد الرزاق 1032
باب الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج منه الشيء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا أَصْبَحَ وَجَدَ فِي جَسَدِهِ مِنْهُ قَالَ: يُعِيدُ غُسْلَهُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَفِي غَيْرِ وَقْتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه