مصنف عبد الرزاق 1030
باب الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج منه الشيء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَرَى بَلَلًا، قَالَ: وُضُوءُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه