مصنف عبد الرزاق 1001
باب اغتسال الجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
عَنِ اغْتِسَالِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: كَانَ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا، ثُمَّ يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ فَرْجِهِ غَسَلَ الشِّمَالَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ بَدَأَ بِوَجْهِهِ فَغَسَلَهُ، ثُمَّ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ بِالشِّمَالِ، ثُمَّ غَرَفَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ بَعْدُ فَغَسَلَهُ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ إِلَّا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَأَمَّا الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه