مصنف عبد الرزاق 1000
باب اغتسال الجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
مَنْ تَخَلَّى، أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَجْتَنِبْ بِيَمِينِهِ الْأَذَى وَيَغْسِلْ بِشِمَالِهِ حَتَّى يُنَقِّيَ، فَلْيَغْسِلْ شِمَالَهُ، ثُمَّ لْيُفِضِ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه