MajelisNoteDalilدليل

Jami' al-Saghir / Jam' al-Jawami' (al-Suyuti) 675-3b

✧ Fatima bt. Qays

"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ [أَنَّ] عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَأَمَرتْهَا بِالإنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا وَسَأَلَهَا: مَا حَمَلَهَا عَلَى الإنْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عَدَّتُهَا؟ فَأَرْسَلَتْ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ، أَو قَالَ بِالإنْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ المخْزُومِي، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمُخْزُومِيِّ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّرَ عليّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا وَبَعَثَ إِليهَا بِتطليقةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْن هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالَا: وَاللهِ مَالَهَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، قَالَتْ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا نَفَقَة لَكِ إِلا أنْ تَكُونِي حَامِلًا، وَاسْتَأذَنَتْهُ فِي الإنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تزَلْ هُنَاكَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَرَفَعَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلا مِنَ امْرَأَةٍ، فَنَأخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، قَالَ اللهُ - تَعَالَى-: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حَتَّى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَتْ: فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ وإِنَّمَا هِيَ مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا [لَمْ تَكُنْ] حَامِلًا، فَكَيْفَ تُحْبَسُ الْمَرأَةُ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ؟ ".

Notes

  • [عب] عبد الرازق

Grades by grader

No grade is recorded for this wording. Ask what scholars say about its grade

Something wrong with this text or grade? Tell us